المادة 4 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
اعلان الشوارع شوارع عامة
يجوز لمجلس البلدية اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه الذين يملكون القسم الاكبر من العقارات الواقعه على جانب اي شارع من الشوارع ضمن منطقة البلدية ان يعلن ذلك الشارع شارعا عموميا بموافقة متصرف اللواء الخطية ومن ثم يجوز لمجلس البلدية ان يقرر تعبيد ذلك الشارع على الوجة الذي يعينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026