المادة 41 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
تخفيض فئة الرسوم
لا يجوز للمجلس البلدي ان يعفي او يخفض الرسوم المدرجة في المادة 37 من هذا النظام ( عدا التذاكر التي تباع للمباريات الرياضية او لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبية او ثقافية او فنية ) الا بعد اقتران قرار المجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026