المادة 101 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها او صيانتها وفق الشروط المعنية وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026