المادة 104 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لاخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026