المادة 108 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن اية خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلآت او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح تلك الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026