المادة 111 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:
فلس
40 من 1- 20 كيلوات.
30 من 11- فاكثر.
50 اجرة قراءة العداد شهريا.
على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. كحد ادنى للاستهلاك 500 فلسا اجرة وصل التيار.
تتم قراءة العداد مرة في الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026