المادة 42 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026