المادة 57 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 000 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 000 عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 (%50) من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة رسم كشف وتخطيط الموقع 000 001 (%30) من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها (%50) من رسم الرخصة كتأمين عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1 عن كل متر طولي للاسوار التي يزيد ارتفاعها عن مترين 100

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة