المادة 82 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه الواحد ذات الوجهين
أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلسا 600 فلسا
عما كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 فلسا 1دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلسا 600 فلسا
ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة سواء كانت اللافتة تشكل المساحة ام لم تكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026