المادة 101 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها او صيانتها وفق الشروط المعنية وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026