المادة 104 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه الرسوم والتامينات من وقت لاخر وتعديلها حسب مقتضى الحال
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026