المادة 19 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
فلس
دينار
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 عن كل رأس من الابل او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 عن كل راس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من عمره 500 عن كل راس من الابل او البقر يتجاوز سنة من عمره 1
ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026