المادة 22 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق أذا تولى عمال البلدية التخلص منه:
فلس
عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل أو الخيل أو الحمير والبغال 500 عن كل جيفة كل رأس من الضأن أو الماعز أو الكلاب أو القطط 200
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026