المادة 34 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026