المادة 45 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973

لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارا قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة