المادة 45 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارا قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026