المادة 49 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
1- قبل الموافقة غلى طلب الترخيص.
2- خلال القيام بأعمال البناء.
3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026