المادة 69 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت - الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطيل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة