المادة 69 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت - الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطيل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026