المادة 87 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر أو مكان العمل أو الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقاً للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة