المادة 1 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

يطلق على هذا النظام (اسم نظام بلدية جرش لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة