المادة 6 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

تدفع لصندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس البلدي وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك بنسبة لا تزيد عن ال 25% من النفقات المقررة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس البلدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة