المادة 9 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958
يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في ما يلي اذا كان قد أتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمة او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026