المادة 10 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:-
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في أي شارع.
ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.
ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل او يعقيق حركة المرور.
د- حفر حفرة او اخدودا في أي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026