المادة 112 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

الفصل الخامس عشر احكام عامة المادة 112- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب العقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة