المادة 112 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
الفصل الخامس عشر
احكام عامة
المادة 112- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب العقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026