المادة 23 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

الفصل الخامس الاسواق العامة المادة 23- لا يحق لأي شخص ان يبيع او يعر ض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة