المادة 26 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقاً في بيعها خلافاً لأحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026