المادة 34 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
يستوفي المجلس ديناراً واحداً عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026