المادة 47 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
يترتب على المجلس عند قيام أحد الاشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي:-
أ- التوقف عن أعمال البناء.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او أي جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026