المادة 55 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة