المادة 63 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي - واجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة