المادة 63 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي - واجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة