المادة 69 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي أدت - الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصود او ناجما عن سوء استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026