المادة 78 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

الفصل العاشر فرقة المطافىء المادة 78- لأي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافىء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص - والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او أية مادة اخرى من اجل اخماده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة