المادة 91 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي:- فلس دينار
1- مسح الاحذية 500
2- حفر الاختام 600
3- المصور 1
4- العتال 250
5- العتال مع عربة 400
6- البائع المتجول 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026