المادة 98 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في أي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026