المادة 100 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:
أ-(110)فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية.
ب -(85)فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات
-المدارس- دور العبادة-المؤسسات الخيرية.
ج - يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك
(330)فلسا و لو نقص الاستهلاك عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026