المادة 102 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يشترط فيمن يعين حارساً: ا -ان لا يقل عمره عن عشرين عاماً و لا يزيد عن الخمسين. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن لا يكون محكوماً بأية جناية جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. د -أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة