المادة 102 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يشترط فيمن يعين حارساً:
ا -ان لا يقل عمره عن عشرين عاماً و لا يزيد عن الخمسين.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج - أن لا يكون محكوماً بأية جناية جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
د -أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026