المادة 107 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلاءم وأصناف الحراس وقواعد استخدامهم وأجورهم وزياداتهم والاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026