المادة 117 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

أ -يجوز لموظف البلدية المختص أو معتمد البلدية أو المراقب أن يدخل أي ملهى او حفل أو دار للسينما للمراقبة تنفيذاً لأحكام المادة السابقة . ب - ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليها بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة