المادة 117 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
أ -يجوز لموظف البلدية المختص أو معتمد البلدية أو المراقب أن يدخل أي ملهى او حفل أو دار للسينما للمراقبة تنفيذاً لأحكام المادة السابقة .
ب - ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليها بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026