المادة 2 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الرئيس: رئيس بلدية حواره او رئيس لجنة بلدية حواره.
المجلس: مجلس بلدية حواره.
بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
الشارع: كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشارع المجاور له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقعة وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر لانشائه او صيانته.
صاحب الملك: تشمل الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتعاطى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما او وصيا على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء ام لم يكن.
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها اوغير مبني.
اللافتة: اللوحة الموضوعة اوالمعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.
متعهد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.
الرصيف: ذلك الجزء من الشارع الذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او اي جزء خصصته البلدية كرصيف في اي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026