المادة 20 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم دينارين
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حظيرة للحيوانات دينارين
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026