المادة 20 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم دينارين عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة للحيوانات دينارين عن كل حظيرة خاصة بالدواجن دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة