المادة 36 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل: 1- ماسح الاحذية 500 فلس. 2- حفار اختام 600 فلس. 3- المصور دينار واحد. 4- عتال 250 فلس. 5- عتال مع عربة 400 فلس. 6- بائع متجول 500 فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة