المادة 48 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الأنشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026