المادة 52 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يستوفي المجلس نصف دينار عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026