المادة 6 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

أ - يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع وتعبيدها مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة تلك الأملاك اذا كانت متاخمة لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النسبة من النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق. ب - للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على الا يزيد عن خمسين بالمئة من مجموعها. وتحصل هذه النسبة عند الانتهاء من عملية التعبيد والتزفيت بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة