المادة 66 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يترتب علىالمجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:
أ- الوقف عن البناء حالا.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في الوقت والمكان المعينين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافيا لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026