المادة 66 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يترتب علىالمجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- الوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في الوقت والمكان المعينين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافيا لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة