المادة 68 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة المكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026