المادة 79 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (67) من هذا النظام: 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا 4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد 5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا 7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد 8- %50 من قيمة الرسم الاساسي مقابل تجديد اية رخصة بعد سنة من تاريخ منحها. 9- %30 عن احداث تغييرات في اي بناء قائم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة