المادة 79 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (67) من هذا النظام:
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا
4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد
5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8- %50 من قيمة الرسم الاساسي مقابل تجديد اية رخصة بعد سنة من تاريخ منحها.
9- %30 عن احداث تغييرات في اي بناء قائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026