المادة 86 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه او يحسم ماتحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين لتسديد قيمة استهلاك المشترك من المياه تحصل القيمة الباقية عليها بالطرق القانونية التي تحصل فيها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026