المادة 96 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الآلات والماتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع المياه بارادتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026