المادة 29 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

الفصل السادس الأسواق العامة المادة 29- لا يحق لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكه أو خضار أو حطب أو فحم أو كلس أو ملح أو مواشي أو حيوانات إلا في الأماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة