المادة 45 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
تشمل أعمال البناء التي تحتاج إلى ترخيص الأمور التالية:-
أ- إقامة بناء بما في ذلك البناء الإضافي كالكراجات والأسوار وغيرها.
ب- عمل أي إضافات أو تغييرات في البناء القديم.
ج- هدم البناء.
د- أعمال الحفر والطمم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026